المرداوي

301

الإنصاف

وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه . وذكره بن أبي موسى في الذمي . ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف . ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو أسلم هذا حد وجب عليه . فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا . وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة . ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط بالإسلام . واختار صاحب الرعاية يسقط . وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بالإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود . وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وفي الرعاية الخلاف . وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله . وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال . وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها روايتان . قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل